المادة 1
مادة وحيدة: يلغي ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون قانون 26 كانون الاول سنة 1929 الذي يفوض الحكومة اصدار مراسيم اشتراعية
قانون 24/04/1930
مادة وحيدة: يلغي ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون قانون 26 كانون الاول سنة 1929 الذي يفوض الحكومة اصدار مراسيم اشتراعية
بيروت في 24 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب