النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للاشخاص الاتي ذكرهم في تقديم البضائع للجمرك لتوضع موضع لاستهلاك او لاي غرض آخر 1- الافراد غير التجار الذين ترد او ترسل الطرود باسمائهم بصفة استثنائية 2- التجار او وكلاؤهم (المستخدمون عند التجار لتخليص البضائع من الجمرك) فيما يتعلق بالبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مقتبلوها او شاحنوها 3- الاشخاص الذين تكون مهنتهم تخليص البضائع من الجمرك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176885/article/1/