النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون كل مخلص بضاعة من الجمرك مقبولا لدى مندوب التفتيش ويجب عليه ان يبرز نسخة من صك ولادته وشهادة بحسن سلوكه وشهادة موقعا عليها من رئيس غرفة التجارة في البلد التي يريد معاطاة مهنته فيه كافلة كرامته وحسن سمعته لا يمكن الترخيص لمن مهنته تخليص البضاعة من الجمرك او من كان مستخدما في التجارة لتخليص البضاعة من الجمرك بتعاطي هذه المهنة في مركز يكون فيه احد اقربائه او انسابه مستخدما في جمركه لا يجوز الترخيص لمأمور من مأموري الجمرك او في بيروت لمأمور من شركة المرفأ ترك الادارة لسبب من الاسباب في معاطاة مهنة تخليص البضاعة من الجمرك او الاستخدام في التجارة لتخليص البضاعة من الجمرك او الاستخدام في التجارة لتخليص البضاعة في البلد الذي كان فيه موظفا في اثناء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تركه الوظيفة في الاماكن الخالية من غرفة تجارة تقوم ادارة الجمرك نفسها بالتحقيق عن الترشيح لمهنة تخليص البضاعة. تثبت صفة من كانت مهنته تخليص البضاعة ببطاقة يوقع عليها المدير ومندوب التفتيش مؤذنة له بالدخول الى المستودعات والحواصل الجمركية يمكن سحب هذه البطاقة من صاحبها موقتا او نهائيا بقرار من المفتش العام اذا ارتكب صاحبها ما يخالف النظام او اساء الاستعمال في مستودعات الجمرك او قاعات المعاينة او في الساحات او الملحقات الموضوعة تحت مراقبة الجمرك

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176885/article/10/