النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176885/article/12/