المادة 12
مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 نافذ
مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176885/article/12/