المادة 4
مادة 4: ان المستخدم في محل تجاري لتخليص البضائع من الجمرك هو المستخدم الذي يتعاطى لحساب محل تجاري معين العمليات الجمركية المتعلقة بالبضائع المرسلة الى هذا المحل او المشحونة ولا يسمح له بالاشغال في مستودعات الجمرك الا اذا كان عمره 21 سنة على الاقل وبعد ان يكون قدم وكالة قانونية من المحل الذي يستخدمه. يجب الا يذكر على البيانات الا اسم هذا المحل فقط ويجب ان يوقع عليها اما بامضاء المحل المنظمة باسمه البيانات اما بموجب وكالة من المحل المذكور تبقى الوكالة مرعية الاجراء الى ان يلغيها الموكل بموجب صك قانوني يبلغ للجمرك يعطي المديرون في غير جمرك بيروت بعد مصادقة مندوبي التفتيش مستخدمي التجارة المكلفين تخليص البضائع من الجمرك بطاقة تخير لهم الدخول الى المستودعات او الحواصل الجمركية ويمكن سحبها منهم من قبل المدير اذا رأى انهم ارتكبوا جرما مخالفا للنظام او خللا في المعاملات ان بطاقة مخلص البضاعة لا تبيح له في بيروت الدخول الا الى غرفة المعاينة ويمكن سحبها ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة. لا يرخص للتجار او مستخدمي التجار او مخلصي البضائع بالدخول الى المستودعات الجمر;ية المسقوفة او المكشوفة الا اذا صحبهم مأمور جمرك او كانوا حاملين نرخيصا خصوصيا معطى من شركة المرفأ ومؤشرا عليه من دائرة الجمارك. ويمكن سحب كل رخصة من هذا النوع سحبا نهائيا بقرار من الجمرك او شركة المرفأ ضمن الشروط المعينة اعلاه بشأن بطاقة مخلصي البضاعة من الجمرك