المادة 2
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه ويقوم مقدما بتحديد هذه المنطقة مهندس وزارة الاشغال العامة الذي سيشترك مع اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 الانفة الذكر