النص الكامل

مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يتمم صاحب الملك الاشغال المطلوبة فان رئيس البلدية يبتدىء بها مباشرة تحت اشراف المهندس ويبلغ الكيفية لوزير الداخلية بواسطة المحافظ لتحصيل قيمة المصاريف

المادة 4 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176894/article/4/