المواد
مادة 1: ابتداء من تاريخ اصدار هذا المرسوم يجب على اصحاب الفنادق في الجمهورية اللبنانية ان يلصقوا فيكل غرفة من غرفها وفي مكتب ادارتهم الذي يجب ابقاءه مفتوحا للجمهور قيمة اجرتها اليومية مع اسعار الاكل يجب ايضا ان يعلنوا اسعار الاكل مع المنامة (بانسيون) لمدة خمسة ايام متوالية فما فوق واسعار الحمامات وادوات الالعاب مع اسعار المشروب الخ
مادة 2: يجب على اصحاب المقاهي والكازينات والمطاعم ان يقدموا لكل شخص يأتي محالهم (زبون) قائمة مشتملة على اسعار كل من المشروبات والمأكولات وان يكتبوا هذه الأسعار في جدول موضوع على شكل بين ظاهر في تلك المحال وفي دكانها المشرفة (سطحاتها)
مادة 3: يجب ان تكتب بوجه اجباري القوايم والجداول المذكورة باللغتين العربية والافرنسية وتقيد الاسعار بالعمله اللبنانية السورية. ويجب ان يوقع مقدما على كل من تلك القوايم والجداول امضاء وختم مدير الدوائر الاقتصادية في بيروت اما في الاماكن الاخرى فيجب ان توقع عليها امضاءات واختام المحافظين او القائمي مقام او مديري النواحي او رؤساء البلديات
مادة 4: ان الفنادق والمطاعم والخانات والحمامات هي خاضعة للمعاينة من قبل لاطباء الرسميين او مراقبي الصحة
مادة 5: يجب على اصحاب المحال الانفة الذكر او مديريها المسؤولين ان يكون لديهم سجل خاص يحفظ في مكتب الادارة يذكر فيه عمال الصحة نتائج التفتيش الصحي والتحسينات الواجب اجراوءها يعرض هذا السجل على كل مسافر يطلب الاطلاع عليه ويمكنه ان يدون الملاحظات والشكايات التي يراها مفيدة
مادة 6: لا يجوز لاصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات وسائر المحلات العمومية او مديري شوءونها استخدام اي شخص في محالهم الا بعد توقيع اقرب مخفر للشرطة او الدرك على الاوراق المثبتة لهوية ذلك الشخص ويجب ان يعاين اولا معاينة طبية وفاقا لقرار رقم 2734 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924 ان اصحاب المحال المتقدم ذكرها او مديريها مسوءولون عن اعمال مستخدميهم فيما يعود الى خدمتهم
مادة 7: كل صاحب فندق او مطعم او مقهى او مدير مسوءول يمكنه ان يطلب اضافة للخدمة لا تزيد عن عشرة في المئة على الاكثر وفي هذه الحالة يجب ان يعلن انه ليس على المسافرين ان يعطوا الخدمة اكرامية ما ولا يجوز للمدير او ولي العمل في حال من الاحوال ان يخصص العشرة في المئة بغير الخدمة ولا يجوز ان تقوم هذه الاكرامية مقام الاجر القانوني
مادة 8: يجب ان يلصق هذا المرسوم باللغتين الافرنسية والعربية في موضع ظاهر من المحال العمومية المبينة اعلاه
مادة 9: كل مخالفة لهذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 واذا تكررت المخالفة يقفل المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 10: على وزير المالية والداخلية والصحة والاشعاف العام ان ينفذوا هذا المرسوم كل فيما خص به
بيروت في 20 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية
والصحة والاسعاف العام
الامضاء: موسى نمور