المادة 11
مادة 11: ان التاجر يلزمه ان يمسك سجلا ذا ارقام متسلسلة مختومة موقعة صفحاته من قبل وزارة المالية يذكر فيه جميع المقادير التي تدخل محله او تخرج منه ولا يجوز ان يدخل في محله شيئا من التبغ لنقله الى احد المحلات التجارية او احد المصانع او لاصداره اذا لم يكن مصحوبا برخصة نقل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 16/03/1932, المادة 4, 18/03/1932
مادة 4: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة ويستعاض عنه بالنص التالي: على تاجر التبغ ان يدون بانتظام اعماله اليومية ذاكرا المقادير التي تدخل معمله او تخرج منه في سجلات مطبوعة تقدمها له وزارة المالية مقابل ثمنها الاصلي وترقم صفحاتها وتؤشر عليها. الباقي لا تعديل فيه.