المادة 15
مادة 15: علاوة على الرسم الجمركي يخضع التبغ فقط المستورد والمشار اليه في المادة السابقة لما يأتي: 1- رسم خاص للدخول قدره 250 غرشا لبانيا سوريا عن كل كيلو من التبغ الورق و500 غرش لبناني سوري عن كل كيلو من السجاير والسيجار والتبغ المحضر وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يعدل هذا الرسم وكذلك رسم البندرول, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 2- رسم بندرول معين في المادة الرابعة والعشرين والجمرك هو الذي يقبض رسم الدخول لحساب الخزينة اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (القسم الثاني من الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 18/01/1932, المادة 6, 20/01/1932
مادة 6: تطبق على التنباك احكام قانون 16 كانون الاول سنة 1930 واحكام قانون 24 ايار سنة 1930 ما عدا القسم الثاني من الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة التي عدلت واصبحت هكذا: "وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يبدل هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"