المادة 30
مادة 30: كل اصدار من التبغ الورق او التبغ المصنوع يستلزم تقديم تصريح سابق في هذا الشأن لوزارة المالية فتدفع الى مقدمة سند ايصال يجب ابرازه في ادارة الجمرك. ولا يجوز تقديم هذا التصريح الا من قبل اصحاب المصانع والتجار, على انه يجوز للمنتج ان يقدمه فيما يختص بالتبغ والورق