النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: كل اصدار من التبغ الورق او التبغ المصنوع يستلزم تقديم تصريح سابق في هذا الشأن لوزارة المالية فتدفع الى مقدمة سند ايصال يجب ابرازه في ادارة الجمرك. ولا يجوز تقديم هذا التصريح الا من قبل اصحاب المصانع والتجار, على انه يجوز للمنتج ان يقدمه فيما يختص بالتبغ والورق

المادة 30 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/30/