النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ

المادة 43

المادة 43

مادة 43: كل شخص اجنبي عن وزارة المالية يبلغها مباشرة او يبلغ سلطة اخرى وقوع امر يستلزم مصادرة مقدار من التبغ او معدات مهربة او يستلزم اداء غرامة يعطى على سبيل المكافاة جزءا من قيمة الاشياء المحجوزة مع ترخيص في التصرف بها. ووزير المالية هو الذي يعين هذه القيمة بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء واذا تعاون عدة اشخاص على اظهار الواقع فتقسم المكافاة حصصا متساوية فيما بينهم

المادة 43 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/43/