المادة 1
مادة 1: ينشأ في الجمهورية اللبنانية اربع امانات سجل عقاري في مراكز بيروت وطرابلس وصيدا وزحله تشمل صلاحية امانة السجل العقاري في بيروت المناطق العقارية التابعة لمحافظتي بيروت وجبل لبنان تشمل صلاحية امانات السجل العقاري في طرابلس وصيدا وزحله المناطق العقارية التابعة للمحافظة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 11964 تاريخ 10/06/1948, المادة 1, 23/06/1948
مادة 1: تعديلا للمادة الاولى من المرسوم رقم 6676 تاريخ 22 ايار سنة 930 ينشأ امانة سجل عقاري لمحافظة جبل لبنان مركزها بعبدا تمتد صلاحيتها الى حدود المحافظة المذكورة.