المادة 3
مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة
قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 نافذ
مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176911/article/3/