النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176911/article/3/