المادة 8
مادة 8: عهد الى الجمرك استيفاء رسم الادخالات او البندرول الذي يطبق ضمن حدود الدولة التي اعطت اجازة الاستيراد المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931, المادة 2, 27/11/1931
مادة 2: عدلت المادة الثامنة من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي ابتداء من اول نيسان سنة 1931 "تكلف ادارة الجمرك ان تستوفي عند استيراد البضاعة رسوم البندرول المطبقة ضمن حدود الدولة التي منحت رخصة الاستيراد المنصوص عنها في المادة الاولى المذكورة اعلاه. "وتستوفي ايضا دائرة الجمرك عند استيراد البضاعة رسوم الدخولية الخصوصية المفروضة وفقا للقوانين المحلية المعمول بها" تضمن بعضها الى بعض المبالغ المستوفاة بصفة رسوم دخولية خصوصية مهما كانت الدولة التي منحت رخصة هذه المبالغ بحساب كل من الدول والحكومات وسنجق الاسكندرونة على نسبة معدلات التوزيع المطبقة على مجموع المداخيل الجمركية كما هو مذكور في المادة 2 اعلاه