النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3121 تاريخ 12/05/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: للمحاكم عينها صلاحية النظر في جميع الدعاوي الجزائية او الحقوقية التي لها صفة تأديبية او تعريضية المقامة من مأموري الجمرك او عليهم وان يكن اولئك المأمورون من حيث جنسيتهم الخاصة لا يتقاضون الى المحاكم المشتملة على قضاة افرنسيين لتلك المحاكم وحدها الصلاحية اللازمة للبت في صفة الدعاوي المذكورة. فاذا كانت جارية على حوادث تتعلق بقيام المأمورين بوظائفهم او لها صلة بامور المصلحة فتفصل فيها المحاكم المذكورة اما اذا كانت الدعوى شخصية بحتة وليس لها صلة بامور المصلحة فتكون للمحاكم المؤلفة من قضاة سوريين او لبنانيين فقط وحدها الصلاحية لرؤيتها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3121 تاريخ 12/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176927/article/2/