المادة 2
مادة 2: ما خلا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة التالية لا يقيم في السجون المركزية الا المسجونون بمقتضى احكام يقيم في حبوس التوقيف 1- الاشخاص المتهمون بجناية او بجنحة تستوجبان التوقيف في اثناء التحقيق او في خلال المرافعات 2- المتهمون المطلوب مثولهم امام محكمة الجنايات 3- المحكوم عليهم: بالسجن ثمانية ايام على الاكثر - يوضعون في حبوس التوقيف الموجودة في مراكز المحاكم الصلحية الكائنة خارجا عن مراكز القائمقاميات بالسجن شهرا واحدا على الاكثر - يوضعون في حبوس التوقيف الموجودة في مراكز المحاكم الصلحية الكائنة في مراكز القائمقاميات بالسجن ستة اشهر على الاكثر - يوضعون في محال التوقيف الكائنة في المراكز الموجودة فيها محاكم بدائية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4600 تاريخ 05/09/1939, المادة 1, 14/09/1939
مادة 1: ألغي نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المعدل بالمرسوم رقم 1656 تاريخ 24 كانون الاول سنت 1937 وابدل بالنص التالي: يوضع في سجن بيت الدين المحكوم عليهم الذين تكون مدة حبسهم فوق الست سنوات . يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ست سنوات . يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية اربع سنوات . يوضع في سجن جونيه الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاث سنوات . يوضع في سجون المحافظات : زحله, صيدا, طرابلس , وسجن صور, بعلبك والجديده الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية سنة واحدة. ويوضع في بقية السجون الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاثة اشهر.