جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3129 22/05/1930

برفع الرسوم الجمركية على انواع الدقيق والقمح الاجنبين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3129
التاريخ
22/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2360, 23/06/1930, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3129 تاريخ 22/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الرسم الجمركي المطبق على انواع القمح والدقيق المستوردة من البلاد الاجنبية الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 11 الى 20 بالماية في التعرفة العادية ومن 15 الى 25 بالماية في التعرفة الكبرى

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل وفي خارج المكاتب الجمركية

المادة 3

مادة 3: تقبل بالتعريفة السابقة المنصوص عنها في القرارين عدد 296 بتاريخ 15 ايار سنة 1926 وعدد 2584 بتاريخ 27 يار سنة 1929 انواع القمح والدقيق التي شحنت راسا من بلاد مصدرها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون هذه الانواع من القمح والدقيق عبارة عن تسليم طلبات او اتفاقات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يكون استيراد هذه البضاعة قبل تاريخ 30 حزيران سنة 1930 يجب ان يعتبر في هذا الحكم الاخير تاريخ وصول الباخرة الى اول مرفأ سوري لبناني كتاريخ الاستيراد

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

في 22 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو