المادة 4
مادة 4: يتم استثمار المخازن العمومية p وip وe الوارد ذكره في المادتين 3 و7 من اتفاق 18 نيسان سنة 1930 وفقا لقراري المفوضية العليا تاريخ 28 كانون لاول سنة 1923 عدد 2335 و2356 من النظام الداخلي الموضوع لمخازن شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت العمومية الملحق بالقرار 2356 المذكور والمعتبر جزءا منه ووفقا لتعريفة المخازن العمومية المصدقة من المفوضية العليا تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1923 على انه خلافا للمادة 14 من ذلك النظام الداخلي لا تستأمن الشركة المذكورة حكما البضائع المستودعة في تلك المخازن العمومية p وip وe من اخطار الحريق الا اعتبارا من الحين الذي فيه يبطل مفعول الضمان الذي عقده مودع البضائع مباشرة لهذه الغاية فاجتنابا لضمان البضاعة الاجباري من اخطار الحريق في المخازن العمومية p وip وe يترتب على المودع ان يبرز لشركة المرفأ مع طلب ادخال البضائع شهادة الضمان الاصلية التي عقدها مباشرة لتأمين البضائع المذكورة من اخطار الحريق