النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3231 تاريخ 25/07/1930 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تقبل بالتعرفة السابقة المنصوص عنها في القرار عدد 3129 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1930 للقمح والدقيق وفي القرار عدد 296 بتاريخ 15 ايار سنة 1926 للشعير انواع هذه المحصولات التي شحنت رأسا من بلاد مصدرها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون هذه الانواع من القمح والدقيق والشعير عبارة عن تسليم طلبات او اتفاقات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يكون استيرادها قبل تاريخ 25 آب سنة 1930 يجب ان يعتبر في تطبيق هذا الحكم الاخير تاريخ وصول الباخرة الى اول مرفأ سوري لبناني كتاريخ للاستيراد

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3231 تاريخ 25/07/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176956/article/4/