النص الكامل

قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجوز للدولة ان تحتفظ لمدة زمنية بسهم ذهبي في ملكية الشركات ذات الطبيعة الاحتكارية او ذات الحجم المؤثر في الاقتصاد الوطني والتي تأسست عن طريق الخصخصة, يخولها ميزات استثنائية في التصويت المتعلق بتوزيع ملكية الاسهم او بتغيرات ذات طابع جوهري في اساليب ادارة النشاط الاقتصادي المعين.

يتم استحداث السهم الذهبي وكيفية العملية في عقد التأسيس وفي نظام الشركة, على ان لا يجوز تعديل احكام هذا النظام لهذه الجهة الا بعد موافقة الدولة.

- يجوز الطعن بممارسة الدولة لهذه الميزات لدى المحاكم العدلية التي تطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة, كما يجوز اخضاع ممارسة الدولة لهذه الميزات للتحكيم.

المادة 10 من قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176980/article/10/