النص الكامل

مرسوم رقم 1685 تاريخ 26/07/1984 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية, وذلك استنادا الى الفقرة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983 عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1685 تاريخ 26/07/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176985/article/3/