النص الكامل

مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

النصاب

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177001/article/9/