المادة 4
يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها 20 ليرة للموظفين و25 ليرة لغير الموظفين عن كل ساعة من ساعات العمل الفعلية. ولا يجوز ان تزيد الاجرة الشهرية المصروفة للموظف على نصف راتبه الشهري بما فيه تعويض غلاء المعيشة. ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16034 تاريخ 31/05/1957, المادة 1, 05/06/1957
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 القاضي باحداث مركز الدراسات المالية والاقتصادية كما يلي: "يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها /25/ خمس وعشرون ليرة "عن كل ساعة تدريس من ساعات العمل الفعلية". ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.