جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 09/06/1958

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب القاضي بتعديل بعض مواد من- المرسوم الأشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955(نظام الموظفين)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
19752
التاريخ
09/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1958, ص. 395-397
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18352 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1958 القاضي بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ونصه: المادة الاولى - الغيت المواد 114 و117 و127 والبند "ثانيا" من المادة 26 والفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة26- البند "ثانيا" الجديدة:

اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة المادة 34- فقرتها الاخيرة الجديدة:

ويجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر توقيف الموظف عن العمل ريثما تبت السلطة المختصة بأمره. المادة 114- الجديدة:

يصرف الموظف من الخدمة, بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون, للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية والاخلاقية. 4- ارتكاب خطأ شخصي تحملت الدولة نتائجه. 5- الانتساب الى حزب سياسي او التعاون معه والاشغال بالامور السياسية. 6- الاضراب عن العمل. 7- تعاطي الاعمال التجارية والصناعية او اي مهنة مأجورة او قبول عضوية مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 8- اذا دعت الضرورة لاجراء اصلاح عام في الادارات العامة او في بعضها. وتقرر الضرورة لاجراء الاصلاح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه المهلة التي ينفذ خلالها هذا التدبير. المادة 127- الجديدة:

كل موظف يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة وله فيها عشرون سنة على الاقل يعطى معاش تقاعدي. الا انه يحق له ان يطلب خلال شهر من تاريخ صرفه كما يحق لورثته خلال شهر من تاريخ وفاته ان يطلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . مادة 2: يحق للموظف خلال شهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلب صرفه من- الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه. مادة 3: باستثناء احكام المادة 127 لا يطبق هذا القانون على القضاء والجيش . مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 9 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح