جميع التشريعات

مرسوم رقم 5147 05/06/1951

تخويل وزير العدلية بتحديد نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية بقرارات

النوع
مرسوم
الرقم
5147
التاريخ
05/06/1951
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1951, ص. 390-391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5147 تاريخ 05/06/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير العدلية

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد بقرارات من وزير العدلية نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية المرصد لها اعتماد في موازنة العدلية, الباب السابع, الفصل الاول, البند الرابع.

(راجع المادة 7 من المرسوم رقم1959/2870)

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض