المادة 1
تحدد بقرارات من وزير العدلية نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية المرصد لها اعتماد في موازنة العدلية, الباب السابع, الفصل الاول, البند الرابع.
(راجع المادة 7 من المرسوم رقم1959/2870)
مرسوم رقم 5147 05/06/1951
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير العدلية
يرسم ما يأتي :
تحدد بقرارات من وزير العدلية نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية المرصد لها اعتماد في موازنة العدلية, الباب السابع, الفصل الاول, البند الرابع.
(راجع المادة 7 من المرسوم رقم1959/2870)
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض