المادة 8
مادة 8: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات , سواء اكان من جهة منشآتها الخارجية او من جهة الاذاعات , الى اية عرقلة في سير المصالح العامة.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 ملغى ملغى
مادة 8: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات , سواء اكان من جهة منشآتها الخارجية او من جهة الاذاعات , الى اية عرقلة في سير المصالح العامة.
المادة 8 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177067/article/8/