النص الكامل

قانون تاريخ 12/06/1962 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ينشأ في كل محافظة: 1- هيئة اقليمية تقنية للانماء تعمل باشراف المحافظ وتتألف من ممثلي وزارات التصميم العام والاشغال العامة والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة في المحافظة ومن ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي. يكون ممثل وزارة التصميم العام امين سر الهيئة ويساعد المحافظ في كل ما يتعلق بالانماء والحث على تنفيذ الخطة العامة والخطة الاقليمية للتنمية. 2- مجلس اقليمي استشاري برئاسة المحافظ, يضم حكما عضوا عن كل قضاء.

المادة 12 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177088/article/12/