النص الكامل

قانون تاريخ 12/06/1962 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: مجلس التصميم والانماء هو هيئة استشارية مهمتها: - تقديم توجيهات عامة لاعداد الخطط والبرامج - ابداء الرأي في الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مديرية الدراسات والتخطيط ويرفق هذا الرأي بهذه الخطط والبرامج عند عرضها على مجلس الوزراء. - تقديم التوصيات بشأن سياسة مالية واقتصادية واجتماعية وانشائية موحدة تنسجم مع الخطة العامة. ابداء الرأي في المشاريع الانشائية والتجهيزية وفي برامج الاشغال السنوية العائدة للادارات العامة. ابداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحياة البلاد الاقتصادية والمالية وارفاقه بهذه المشاريع عند عرضها على مجلس الوزراء. - ابداء الرأي في طلبات السلفات المالية من الخزينة وفي القروض وكفالتها من قبل الدولة. - درس علاقات لبنان المالية والاقتصادية والتجارية بالبلدان الاجنبية وابداء الرأي في الاتفاقات المختصة بها. - تقديم التوصيات بشأن المشاريع الانشائية التي تمول بواسطة المساعدات الفنية والاقتصادية الخارجية. - ابداء الراي في كل قضية تعرض عليه كمجلس او كأعضاء بصورة افرادية.

المادة 30 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177088/article/30/