النص الكامل

قانون تاريخ 12/06/1962 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وعليها ان تعقد على الاقل, اربع اجتماعات في السنة. ويحق لوزير التصميم العام الدعوة الى اجتماعات محصورة وفي هذه الحال يمكن للمدير العام او لرئيس مجلس ادارة مصلحة مستقلة ان ينتدب الموظف المختص في ادارته ليمثله.

المادة 44 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177088/article/44/