جميع التشريعات

مرسوم رقم 9669 06/06/1962

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9669
التاريخ
06/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1962, ص. 881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9669 تاريخ 06/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لغاية الواحد والثلاثين من شهر اذار سنة 1965 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات المختلفة على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات المختلفة على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي