ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 170/96
تاريخ 23/05/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة "تلكو اشقر" لصالح وزارة المالية, وهي عبارة عن خمس الات واسمة للطوابع المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري