جميع التشريعات

قرار رقم 207 26/04/1996

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة بمصرف لبنان في منطقة بجه العقارية قضاء جبيل ومنطقة عبرة وشوان العقارية قضاء كسروان

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
26/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 26/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من حاكم مصرف لبنان رقم 198/1

تاريخ 09/04/1996

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 371/7 تاريخ 25/04/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام: 557-560-590-1137-1138-1144-1153 من منطقة بجة العقارية - قضاء جبيل. والى العقارات ذات الارقام: 81-82-90-91-92-94-95-96-101-102-107-83-93-109-112 و344 من منطقة عبرة وشوان العقارية قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/04/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري