النص الكامل

قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

الغي نص الفقرة "ب" من المادة 31 المعدل من قانون 15/06/1956 واستعيض عنه بالنص الاتي:

"الفقرة - ب - الجديدة: يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة, وفي حال استمر في التدريس دونما انقطاع وطلب العودة الى الملاك تطبق عليه احكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته على ان يعمل باحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون الرقم 13/71 تاريخ 04/02/1971".

المادة 4 من قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177126/article/4/