المادة 2
محظور ان يوضع ضمن الطرود البريدية تحارير او مذكرات مخطوطة لها صفة المراسلة الحالية والذاتية وكذلك محظور وضع مواد المراسلات على اختلاف انواعها الموجهة الى شخص غير المرسل اليه الطرد او الى اشخاص غير ساكنين معه, على انه يجوز وضع المستندات المنصوص عليها في الانظمة المرعية والتي لها علاقة مباشرة بالبضائع الموجودة في الطرود يعامل الطرد البريدي الحاوي على المراسلات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذه المادة كتحرير من الوزن الاعلى غير مخلص عليه على انه اذا كان وزن الطرد اقل من الوزن الاعلى المحدد للتحارير فتستوفى الاجرة عندئذ على اساس الوزن الحقيقي للطرد اما اذا كان الموضوع ضمن الطرد
لا يتجاوز رسالة واحدة فقط فتعتبر هذه الرسالة الواحدة كمراسلة غير مخلص عليها.
تحصل هذه الاجرة من المرسل اليه الطرد او من المرسل فيما اذا رفض المرسل اليه الدفع وعلاوة على ذلك يتوجب على المرسل ان يدفع مصاريف اعادة الطرد اليه مع رسوم المخزنية وغيرها اذا كان الطرد المعاد اليه مغرما بها وفي رفض المرسل يجوز تحصيل هذه الاجور والرسوم بطريقة الاكراه.