النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 30/05/1944 نافذ

المادة 4

المادة 4

محظور على مرسلي الطرود ذات القيم المقدرة ان يصرحوا بقيمة تزيد عن قيمة محتويات طرودهم يعرض المخالفون لخسارة حقهم في التعويض اذا ضاعت طرودهم وعلاوة على ذلك يجازون بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين ليرة واحدة وخمس وعشرين ليرة .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177143/article/4/