المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع رصيدها المدين في اقصاه مبلغ /944/ مليون ل ل ( تسعماية واربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية). يتم الاصدار بقرارات من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, تحدد فيها فئات السندات وتواريخ الاصدار والاستحقاق وفتح الاكتتاب واقفاله بالاضافة الى قيمها الاسمية والاكتتابية, كما تعين الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والاصدار والتسديد لحساب الخزينة.