المادة 4
مادة 4: يقتصر حق الاكتتاب بسندات الخزينة على المصارف العاملة في لبنان, وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وسائر المؤسسات التي تسمح قوانينها بالاكتتاب بسندات الخزينة. ويجوز للمصارف المذكورة ان تكتتب بالسندات لحساب الغير من افراد ومؤسسات شرط اجراء هذه العمليات باسمها الخاص وحده.