المادة 30
الاستقالة بناء على طلب المستخدم.
1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى المصلحة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه
2- تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام, واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
4- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين