النص الكامل

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي نافذ

المادة 12

المادة 12

كل من ادخل او حاول ان يدخل رسائل ممنوع دخولها او استيرادها وكذلك من حاول التخلص من اجراآت الفحص والتطهير التي نص عليها هذا القانون باي وسيلة كانت سواء بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بغرامة مساوية لثمن الرسالة المهربة حسب تقدير مصلحة الجمارك فضلا عن ضبطها اينما وجدت واتلافها او مصادرتها. وفي حالة التكرر يجوز للقاضي ان يحكم علاوة على الغرامة والمصادرة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة 12 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/177176/article/12/