النص الكامل

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي نافذ

المادة 4

المادة 4

الرسائل الممنوع دخولها او المستوردة خلافا لاحكام هذا القانون يعاد تصديرها بواسطة من ادخلها او استوردها وعلى نفقته في مدى عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وصولها فاذا انقضى هذا الميعاد ولم تصدر وجب اتلافها. ولوزير الزراعة ان يقرر ما يراه من الاحتياطات التي تتخذ على نفقة المخالف لمنع تسرب الافات من هذه الرسائل الى ان يعاد تصديرها. ويجوز له ايضا ان يأمر باتلاف الرسائل فورا اذا رأى ان في بقائها خطرا يهدد المزروعات . ولا يترتب على اتلاف الرسائل تنفيذا للاحكام السابقة الحق في المطالبة باي تعويض .

المادة 4 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/177176/article/4/