النص الكامل

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي نافذ

المادة 7

المادة 7

جميع الرسائل الزراعية المصابة بآفة ترى وزارة الزراعة انه يمكن علاجها فتطهر على نفقة الوزارة. اما الرسائل التي ترى الوزارة انها لا يمكن علاجها وكذا الرسائل المصابة بآفة ضارة بالنباتات وغير موجودة في الجمهورية اللبنانية فيمنع دخولها وتجري في شأنها الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة على ان يكون الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة المذكورة اسبوعا واحدا يبتديء من تاريخ اخطار المستورد بقرار الزراعة. ويكون قرار الوزارة في الحالين نهائيا.

المادة 7 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/177176/article/7/