جميع التشريعات

قانون 10/06/1948

قانون باضافة فقرة الى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21-8-1942 القاضي بفرض رسم على اجازات الاصدار

النوع
قانون
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1948, ص. 405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 26 كانون الاول سنة 1945 وينشر في الجريدة الرسمية".

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل