النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 15

المادة 15

على وكالات الملاحة ان تدفع الرسوم المعينة لقاء الارشاد اثناء الدخول والخروج وعند تغيير السفن لاماكن رسوها وعليها ان تدفع التعويضات الاضافية التي قد تتوجب للمرشدين لقاء قيامهم باعمال تخرج عن نطاق الاعمال العادية. ان لم يكن هناك من وكالة ملاحة كان الربان شخصيا مسؤولا عن دفع هذه الرسوم والتعويضات .

تدفع هذه الاموال الى المرشد رأسا لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة يؤشر عليه رئيس الميناء ورئيس محطة الارشاد وتفند فيه انواع الرسوم المستوفاة. تدفع رسوم الدخول والخروج مرة واحدة ويجوز دفعها عند الدخول ولكن اذا كان امد بقاء السفينة في مكانها سيطول اكثر من اسبوع فيمكن والحالة هذه دفع رسم الدخول ورسم الخروج كل على حدة.

المادة 15 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/15/