النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 26

المادة 26

ان كل عطل يطرأ على معدات المحطة اثناء عمليات الارشاد والاقلاع التي يقوم بها المرشد يعود على السفينة الا في حال خطأ صدر عن الاشخاص المكلفين بهذه المعدات يعطى الربان الى المرشد بناء على طلبه شهادة بحصول الاضرار واهميتها وفي حال رفض الربان ذلك تبين الاضرار بواسطة تحقيق اجباري تقوم به لجنة خبراء يعينها رئيس مصلحة الشؤون البحرية

المادة 26 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/26/