النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 36

المادة 36

عندما يحصل اهمال في المحطة من احد المرشدين على رئيس المحطة تنبيهه اولا ثم عند التكرار على اعضاء المحطة ان يأخذوا القرار اللازم الذي يرونه في صالح المحطة لتوقيفه عن العمل مدة شهر او لطرده من الخدمة وذلك عملا باحكام المادة الحادية والثلاثين.

المادة 36 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/36/