النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 38

المادة 38

كل شخص من خارج محطة الارشاد في مرفأ بيروت يحاول تعاطي اعمال الارشاد او يمارسها خلسة داخل المناطق المحددة انفا يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية ويقضى عليه بالعطل والضرر لاعضاء مصلحة الارشاد وذلك من قبل المحكمة ذات الصلاحيات .

المادة 38 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/38/