النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 5

المادة 5

للمحطة رئيس صلاحياته:

1 - تمثيل المحطة لدى الهيئات الادارية والقضائية وغيرها.

2 - توقيع الاوراق والمستندات والعقود والمرسلات الخاصة بها.

3 - تقرير المشتريات والصفقات العادية وغير العادية للمحطة والتفويض باقرارها واجرتها.

4 - تحصيل ايراداتها.

5 - منح الاجازات والنظر في طلبات تلامذة الارشاد والبت بها بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية.

6 - تعيين مستخدمي المحطة وعمالها.

7 - صرف حصص المرشدين واجور البحارة والاشراف على اعمالهم.

8 - مراقبة حسابات المحطة وجميع شؤونها وخاصة سجل حركة دخول وخروج البواخر من مرفأ بيروت وسجلات الرسوم والنفقات العائدة لهذه المحطة. يؤشر على السجلات المذكورة قبل استعمالها من قبل المحكمة البدائية حسب الاصول المتبعة.

9 - توقيع الايصالات لقاء الرسوم المستوفاة على البواخر مصدقا عليها من رئيس الميناء.

المادة 5 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/5/