المادة 3
مادة 3: توزع الخمسة والعشرون بالمائة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: - سبعون بالمائة بانصبة متساوية للموظفين المكلفين ضبط مخالفات الاسعار والعاملين في مصلحة حماية المستهلك, وللمخبرين الذين ادت ارشاداتهم فعلات الى ضبط المخالفة, - ثلاثون بالمائة بطريقة الحصص على الاساس التالي: 1- رئيس مصلحة حماية المستهلك - ثلاث حصص . 2- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - حصتان 3- رئيس قسم مراقبة الاسعار - حصة ونصف 4- رئيس قسم مكافحة الاحتكار - حصة ونصف 5- حصة واحدة بالتساوي بين الموظفين الذين ساهموا في تحضير احالة ضبط المخالفة على القضاء.