جميع التشريعات

مرسوم رقم 5422 10/05/2001

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء دار للبلدية وحديقة عامة في عينطورة (قضاء المتن) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
5422
التاريخ
10/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1816-1818
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5422 تاريخ 10/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري مجلس بلدية عينطورة رقم 15 تاريخ 21/11/1998 ورقم 1 تاريخ 19/06/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز للبلدية وحديقة عامة في عينطوره قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 5 73­ 5 74­ 1143- 1144­ 1145 ­ 1146­ 1074­ 1131 ­ 1130 من منطقة عينطوره العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية عينطوره.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي